السيد الخوئي

362

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

أن تتوضأ لصلاة الطواف أيضاً ، واللَّه العالم . س ( 1368 ) إذا كانت المحرمة حائضاً في إحرام عمرة التمتع ، وكان الماء يضرها أو لم يوجد ماء أو الوقت ضيق لا يسع الغسل ، فهل يكفيها الطواف والصلاة بالتيمم ، وهل يجزي ذلك أم لا ، أو لا بد أن تستنيب ؟ نعم يكفيها التيمم ، ويجزي الطواف والصلاة به من دون موجب للاستنابة . هذا في فرض عدم الماء أو كونه مضراً ، وأما في فرض ضيق الوقت فوظيفتها العدول لحج الإفراد ، واللَّه العالم . س ( 1369 ) هل يجب على المرأة الحائض أو النفساء أن تستنيب للسعي ؟ لا تعتبر الطهارة من الحدث في السعي ، ولا يجوز لها الاستنابة للعذر المذكور ، واللَّه العالم . س ( 1370 ) إذا أحرمت المرأة ولكن عندما دخلت مكة المكرمة لم تتمكن من الطواف بنفسها ، لحيض أو نفاس ، وتخاف إن هي بقيت حتّى تطهر أن يفوتها الوقوف بعرفات ، فما هي وظيفتها ؟ في مفروض السؤال ، تتخير المرأة بين أن تعدل إلى حج الإفراد وتذهب إلى الوقوفين وتأتي بأعمال حج الإفراد ثمّ تأتي بعمرة مفردة بعد الحج إذا تمكنت من ذلك ، وبين أن تسعى وتقصر لعمرة التمتع وتؤخر طواف العمرة إلى بعد الرجوع من منى ، وبعد التقصير للعمرة تحرم لحج التمتع وتذهب إلى الوقوفين . وبعد الرجوع من منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج ، وتقضي السعي أيضاً على الأحوط ، واللَّه العالم . س ( 1371 ) هل للمرأة الحائض أن تتلبس بالإحرام للعمرة المفردة المستحبة ، وهي تعلم بعدم بقائها في مكة إلى حين طهرها فتضطر للاستنابة ، أو لا ؟ لا بأس بإحرام الحائض للعمرة المستحبة ، وإن لم تتمكن من أداء طواف