السيد الخوئي
357
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
إذا لم تكن له حالة الابتلاء فعلًا وخاف الابتلاء بالحالة المفروضة بعد الوقوفين فلا بأس بتقديم طواف الحج والسعي رجاءً دون طواف النساء ، ولكن الأحوط وجوباً إعادة الطواف بعد الوقوفين وإعادة السعي على الأظهر ولو مع الابتلاء بالغازات بعد الوقوفين . ويعمل بوظيفة المبتلى بسلس الريح إن لم تكن له فترة تسع الطواف وصلاته مع الطهارة ، ويتعين عليه الإتيان بطواف النساء بعد طواف الحج وسعيه ولو على حالة الابتلاء ، واللَّه العالم . س ( 1350 ) هل يحكم طواف النساء لمن كانت تأخذ حبوب لرفع العادة الشهرية أثناء الحج ، وبعد أن طافت طواف النساء وقبل صلاة الطواف وجدت خروج سائل أصفر فاعتبرته استحاضة فقامت بتنظيف وتطهير المكان ، ثمّ توضأت ورجعت وصلت صلاة الطواف ؟ مع ملاحظة وجود المرافق خارج الحرم ، أي أنها لا تعلم متى خرج السائل أثناء الطواف أم بعده . ثمّ أخبرت أحد المسؤولين في الحملة فتكفل بأن يكلف شخصاً بالطواف عنها طواف النساء ؛ لعدم إمكانها من ذلك في حينها ، وبعدها لم يخبرها ذلك المسؤول بما حدث . فبعد ذلك كان هناك متسع من الوقت ولكن لجهلها بالحكم لم تطف بنفسها ، فهل يجب عليها طواف النساء الآن ؟ إذا لم يستمر الأصفر ثلاثة أيام في أيام العادة فما فعلته من التطهير والوضوء والصلاة صحيح ، إذا كان الأصفر قليلًا كما هو ظاهر الفرض ، وأما إذا استمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج في أيام العادة فهو حيض . ولا تجزي النيابة مع بقائها في مكة ، بل عليها أن تأتي بطواف النساء بنفسها بعد الطهر ، وإذا لم يمكنها الإتيان بطواف النساء استنابت له ، واللَّه العالم . س ( 1351 ) هل يجب علي طواف النساء حتّى تحل لي زوجتي ، أو هل يجوز لي الجماع قبل الطواف ؟