السيد الخوئي

314

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س ( 1182 ) هل يجوز تبديل زكاة الفطرة بعد عزلها ؟ وهل من مصاديق التبديل تبديل نوط نقدي فئة خمسمائة ريال - مثلًا - بخمسة أنواط فئة مائة ريال ؟ بمجرد عزلها لا يجوز تبديلها ، إلّا بإذن من الحاكم الشرعي ، اللَّه العالم . س ( 1183 ) لو جاء المكلف والحال هذه في حالة عدم جواز التبديل ( كالصرف مثلًا ) ، كيف تبرأ ذمته ؟ لا بأس به إذا كان وكيلًا من الحاكم الشرعي ، واللَّه العالم . س ( 1184 ) هل يختلف الحكم في تبديل زكاة الفطرة بعد عزلها وتبديل الصدقات بعد تعينها للفقراء ، أو الحقوق الشرعية ( الأخماس ) ؟ في الصدقات والخمس ما دامت لم تصل إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ولم تكن من غيره فلا بأس ، واللَّه العالم . س ( 1185 ) في حالة عدم جواز تبديل زكاة الفطرة ، لو تجمعت الأموال لدى الوكيل وأودعها في البنك - حيث إن الوضع يتطلب ذلك ؛ لوجود السراق أو لخوفه من إتلافها - ومن البديهي أنها ستتبدل بغيرها ، فما هو الحل لبراءة الذمة ؟ إذا كان بإجازة من الحاكم الشرعي فلا مانع منه ، واللَّه العالم . س ( 1186 ) هل يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغير ؟ ومع عدم الجواز ، فلو تبرع شخص عن غيره - كالابن الأكبر ، عن إخوانه وأخواته وأمه ، مع كونهم ليسوا عيالًا عليه - مع وجود المعيل ، فهل تبرأ ذمة الغير ؟ ومع فرض عدم البراءة هل يلزمهم الضمان عن السنوات السابقة ، وبأي عنوان ؟ لا يجوز التبرع عن الغير ما دام لم يحسبوا عيالًا عليه مع الاستئذان منهم ، ومع عدم الاستئذان فعلى المعيل دفع زكاة الفطرة عن السنوات الماضية بقصد ما في الذمة على الأحوط ، واللَّه العالم .