السيد الخوئي

219

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

سنوات مثلًا ، بحيث لا يعد مسافراً في المدينتين ، فوظيفته التمام والصيام ، وإلّا فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام ما لم يقصدوا الإقامة عشرة أيام فإن حكمهم التمام والصيام في المدينة التي قصد الإقامة فيها ، واللَّه العالم . س ( 805 ) الخطيب الذي يخرج في السنة للقراءة خارج بلاده شهرين متصلة أو غير متصلة ، أو أكثر من شهرين ، ما حكم صلاته في سفره وفي محل قراءته وفي المطارات قبلا ذاهباً وعائداً ؟ إذا كان سفره في طول السنة شهرين أو أزيد من شهر واحد ولم يكن مقصد الإقامة في محل خطابته ؛ لتردده بين مجالس القراءة صباحاً أو مساءً وبينها مسافة شرعية ، يتم في صلاته ويصوم . وأما إذا كان يقيم في محل القراءة عشرة أيام ثمّ يذهب إلى محل آخر مسافة شرعية ، يقصر في الطريق ويتم في محل الخطابة ، إلّا إذا يريد أن يقيم عشرة أيام ، واللَّه العالم . س ( 806 ) قد يسافر الخطيب من قم المقدسة لغرض تجديد الإقامة ، أو يسافر - أحياناً - لغرض الاتفاق على أن يقرأ أو لا يقرأ ، فما حكم صلاته في هذا السفر ؟ إذا كان سفره لعمله الخطابي يتم في صلاته ويصوم ، وأما إذا كان سفره لتحصيل الإقامة أو لتمديدها قرأ أو لم يقرأ قصر في صلاته ، واللَّه العالم . س ( 807 ) من كان وظيفته أن يجمع بين القصر والتمام ولكنه أتم جهلًا بالحكم ، هل يشمله أنه إن كانت وظيفته التمام فقد أتم وإن كانت وظيفته القصر فقد أتم جهلًا ، وإلّا أعاده ، أم يلزمه إعادة القصر قضاء لوظيفته ؟ إذا كان جاهلًا بأن وظيفته الجمع واعتقد أن وظيفته التمام فلا يجب عليه القضاء خارج الوقت ، ولا إعادة في الوقت ، واللَّه العالم . س ( 808 ) ما حكم الصلاة قصراً في أماكن العمل لمن كان عمله في السفر ، أو السفر ولم يكن من أحد الأصناف التسعة المنصوص عليهم كالمكاري والتاجر ، والإفطار