السيد الخوئي

216

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

تماماً ، وإن فاتت قصراً تقضى فيها قصراً ، وأما من حيث الثواب والأجر فلا فرق بين إتيان الصلاة فيها أداءً أو قضاءً . نعم ، إذا فاتت الصلاة في نفس أماكن التخيير الأربعة من دون قصد الإقامة ، فتقضى قصراً في غيرها ، واللَّه العالم . س ( 796 ) أريد أن أقضي صلاة شهرين كاملين ، ما هي الكيفية التي أقضي بها تلك الصلوات ؟ هل أصلي لمدة شهرين كاملين ، لكل يوم أصلي صلاة إضافية ؟ مثلًا : أصلي في اليوم الأول الصبح مرتين ، ثمّ وقت الظهر صلاتين ثمّ العصر مرتين ، ثمّ المغرب مرتين ثمّ العشاء مرتين . . . وهكذا أفعل في بقية الأيام مثلما فعلت لمدة شهرين كاملين ؟ أفيدوني بذلك إنني حيران في قضائها ؟ ينوي في كل صلاة يقضيها في الأيام الآتية أنه يقضي ما بقي على ذمته من الصلاة الثانية والثالثة . . . وهكذا ، واللَّه العالم . س ( 797 ) لو كانت على شخص صلاة قضاء ولكنه شك في أنه أتى بها أم لا ، فهل يأتي بها أم لا ؟ عليه أن يأتي بها ، واللَّه العالم . س ( 798 ) كيف يقضي من عليه صلوات ولا يعلم كم عددها ولا من أي الفرائض ؟ يصلّي ثنائية وثلاثية ورباعية بمقدار لا يعلم بعده ببقاء شيء على ذمته ، واللَّه العالم . س ( 799 ) الوصي يعلم ببطلان وضوء الموصي المتوفى ، وقد نصحه مراراً في حياته ولكنه يصر لجهله ( فهو كبير في السن ) ، فهل يجب على الوصي إخراج حجة له من أصل التركة أم ما ذا ، علماً أنه قد حج سابقاً بوضوئه الباطل ؟ يخرج عنه حجة الإسلام من أصل ماله ، إلّا إذا اعترض الورثة مدعين صحة وضوئه وحجه ، ويحتاج حينئذٍ إلى الترافع ، إلّا إذا كان في يد الوصي مال للميت فيصرفه في الحج ولو من غير علم الورثة . ويخرج عنه الوصي من ثلث الموصي