السيد الخوئي

181

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

إذا أقيمت الجمعة بشرائطها فالأحوط وجوباً هو الحضور فيها ، ولكن من صلى الظهر في أول الوقت صحت صلاته ، واللَّه العالم . س ( 653 ) لو أقام الفقيه المتجزئ صلاة الجمعة ، فهل يجب الحضور ؟ وهل تغني عن صلاة الظهر ؟ صلاة الجمعة وجوبها تخييري ، فإذا أقيمت جامعة للشرائط أجزأت عن صلاة الظهر ، واللَّه العالم . س ( 654 ) ما حكم الأب الذي منع ولده من أداء صلاة الجمعة ، علماً أنه تتوفر المواصلات لدى الابن ؟ وهل على عصيانه في هذا الأمر الحرج ؟ إذا أقيمت صلاة الجمعة مع اجتماع الشرائط المعتبرة فيها ، فليس للأب منع ولده البالغ من الحضور إليها ، واللَّه العالم . س ( 655 ) في مدينتنا مركزان دينيان لتجمع أبناء الطائفة الحقة ، تقام صلاة الجمعة في مركز ولا يفصله عن المركز الآخر مسافة شرعية ، ولذا لم يكن ممكناً شرعاً إقامة صلاة الجمعة فيه ؛ لذا فقد قام بعض المؤمنين باستئجار مكان ( قاعة ) تبعد عن مركز الأول أكثر من المسافة الشرعية لإقامة الصلاة فيه . وهنا نرجو من سماحتكم النصيحة الأبوية ، وبيان الحكم الشرعي في حالة توقف الصلاة في مركز الأول لعدم وجود الإمام ، هل يجوز إقامتها في مركز الثاني وهو المكان الثابت لأبناء الطائفة ، أم ينبغي الالتحاق بالصلاة المقامة في المكان المستأجر ، علماً بأن المسافة بينهما أقل من المسافة الشرعية ؟ وفي حالة انتقال الصلاة من مركز الأول إلى مركز الثاني وهو المكان الديني الواسع ، فما هي الصلاة الصحيحة عندها ، في المكان المستأجر ( على فرض تمسك المؤمنين هناك بموقفهم ) ، أم في مركز الثاني ؟ المسافة المعتبرة شرعاً بين الجمعتين فرسخ واحد امتدادي ، وعليه إذا