السيد الخوئي

143

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

أوقات الفرائض س ( 494 ) ذكر بعض الفقهاء أن من أخر صلاة المغرب والعشاء عمداً ، حتّى بقي عن طلوع الفجر مقدار ثلاث ركعات ، قدم العشاء على المغرب والأحوط وجوباً إعادة العشاء بعد صلاة المغرب . فما هو وجه الاحتياط ؟ المشهور عند أصحابنا وهو الأظهر انتهاء وقت العشائية بانتصاف الليل ، نعم في مثل النائم أو الحائض التي تطهر قبل الطلوع بامتداد وقتها إلى طلوع الفجر مطلقاً ، حتّى في صور المختار نفسه . وعلى رعاية هذا القول احتياطاً أن يصلي المختار في الفرض صلاة العشاء ؛ لأنه أدرك من وقتها ركعة ثمّ يصلي صلاة المغرب ثمّ يحتاط بقضاء العشاء ، حيث يحتمل أن تكون عشاؤه الأولى باطلة ؛ لانقضاء الوقت باختصاص الليل ووقوع العشاء قبل المغرب ، مع لزوم الترتيب في قضائهما ، واللَّه العالم . س ( 495 ) يقول الفقهاء : إنه يجب الاقتصار في ضيق الوقت على أقل الواجب من