السيد الخوئي
106
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
إذا أخرج الزوج المني بواسطة الملاعبة مع الزوجة ولو عن طريق الملاعبة بيد الزوجة وقام بنفسه بوضع الإبرة في فرج الزوجة فلا بأس بذلك ، وأما في غير هذا الفرض فهو غير جائز ، واللَّه العالم . س ( 369 ) هل يجوز للمؤمن أن يتفكر في الحور العين ، وإن أدى لشهوة ولذة ؟ لا بأس به في نفسه ، ولكن إذا أمنى عدّ استمناء ، واللَّه العالم . س ( 370 ) إذا داعب الصائم بقصد خروج المني هل يبطل صومه ، إن لم يخرج منه المني ؟ إذا داعب الصائم لا بقصد خروج المني ؟ المداعبة مع احتمال خروج المني مبطل للصوم ، وإن نزل المني بالمداعبة فعليه الكفارة ، وأما إذا داعب لا بقصد المني والوثوق بعدم نزوله فنزل المني اتفاقاً فصومه صحيح ، واللَّه العالم . س ( 371 ) هل مجرد اللزوجة التي تحصل للمرأة عند الإثارة الجنسية نجسة ويجب تطهير ما يلامس تلك اللزوجة مثل اليد والمنديل ؟ وهل الماء المتدفق من المرأة عند وصولها مرحلة الذروة والذي يصحبه نوع من الاسترخاء نجس ؟ يعتبر في علامات المني في المرأة الشهوة والفتور ، ولا يعتبر الخروج بالدفع ، ومني المرأة نجس كمني الرجل ، بعد إحراز كونه منيّاً بالعلامتين المذكورتين ، واللَّه العالم . س ( 372 ) إذا احتلمت المرأة وشعرت بالشهوة ووجدت بللًا ، هل يجب عليها الغسل ؟ إذا أنزلت المرأة المني بالاحتلام صارت جنباً وإن لم يجب إعلامها بذلك ، واللَّه العالم .