محمد حسن المرتضوي اللنگرودي
14
طلوع الفجر في الليالي المقمرة
إجماع علماء الإسلام على كون الفجر الثاني أوّل وقت فريضة الصبح حكى العلّامة العامليّ قدّس سرّه في « مفتاح الكرامة » نفي الخلاف في أنّ أوّل وقت فريضة الصبح طلوع الفجر الثّاني عن جملة من كتب الأصحاب بل عن ثلّة أخرى من صحفهم الإجماع على ذلك ، وعن طائفة ثالثة إجماع العلماء كافّة على ذلك « 1 » وقال شيخنا الأعظم الأنصاريّ قدّس سرّه : « أنّه لا خلاف فتوى ونصّا في أنّ أوّل وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني ، وإنّما الخلاف في آخره فالمشهور امتداده إلى طلوع الشمس حكاه في المختلف عن السيد ، وابن الجنيد ، والمفيد ، وسلّار وابن برّاج ، وأبي الصلاح وابن زهرة وابن إدريس ، وعن الشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل امتداده للمختار إلى طلوع الحمرة المشرقيّة ، وللمضطرّ إلى طلوع الشمس » « 2 » وعن شرح « منهاج الشريعة » إجماعا تحصيلا ، ونقلا مستفيضا منّا ، بل من المسلمين على ذلك ، وعن ظاهر بعض المحقّقين عدّه من ضروريّات المذهب .
--> ( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 2 ، ص 30 ( 2 ) كتاب الصّلاة ، ص 24 .