السيد محمد الحسيني الشيرازي
358
من فقه الزهراء ( ع )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) أي توهم أن إطاعتهم واجبة لإحراز مصلحة الواقع فقط أو لدفع مفسدته فقط ومما يدل على ذلك الوجه الثالث الذي سيذكره الإمام المصنف ( قدس سره ) . ( 2 ) انظر بحار الأنوار : ج 97 ص 345 ب 4 ضمن ح 33 . ( 3 ) انظر تهذيب الأحكام : ج 6 ص 55 ب 18 ضمن ح 1 .