السيد محمد الحسيني الشيرازي

283

من فقه الزهراء ( ع )

ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله

--> ( 1 ) أي من الشرائع السابقة . ( 2 ) انظر ( الأصول ) للإمام الشيرازي قدس سره : ج 2 ص 295 - 296 . ( 3 ) انظر شرائع الإسلام : ج 2 ص 504 كتاب النكاح ، طبع مركز الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الطبعة العاشرة .