السيد محمد الحسيني الشيرازي

77

المال ، أخذا وعطاء وصرفا

فصل استحباب مباشرة الأمور الكبيرة والاستنابة في الصغيرة مسألة : يستحب مباشرة كبار الأمور ، كشراء العقار والرقيق والإبل والاستنابة فيما سواها واختيار معالي الأمور واجتناب محقّراتها ، وهذا فيما إذا لم يكن متعارفا وإلّا فيعمل حسب المتعارف ، كما كان علي عليه السّلام يأخذ الشيء من السوق لعائلته . عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : باشر كبار أمورك بنفسك وكل ما شفّ « 1 » إلى غيرك . قلت : ضرب أيّ شيء ؟ . قال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها « 2 » . عن يونس بن يعقوب قال : انشد الكميت أبا عبد اللّه شعره : أخلص اللّه لي هواي فما أغر * ق نزعا وما تطيش سهامي فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تقل هكذا ، لكن قل : قد أغرق نزعا وما تطيش سهامي « 3 » .

--> ( 1 ) الشف : الشيء اليسير . ( 2 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 90 ح 1 . ( 3 ) رجال الكشي : ج 2 ص 461 ح 362 .