السيد محمد الحسيني الشيرازي

74

المال ، أخذا وعطاء وصرفا

فصل كراهة بيع العقار إلّا لشراء مثله أو أحسن منه مسألة : يكره بيع العقار ، إلّا أن يشتري بثمنه مثله واستحباب شرائه وكون العقارات متفرّقة ، وذلك هو الأصل وما عداه استثناء ، كلّ في موضعه . عن أبان بن عثمان قال : دعاني جعفر عليه السّلام فقال : باع فلان أرضه ؟ . فقلت : نعم . قال : مكتوب في التوراة أنّه من باع أرضا أو ماء ولم يضعه في أرض أو ماء ذهب ثمنه محقا « 1 » . أقول : يعني : على الغالب . قال أبو جعفر عليه السّلام : مكتوب في التوراة أنّه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب منه محقا « 2 » . عن مسمع قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنّ لي أرضا تطلب منّي ويرغبوني . فقال لي : يا أبا سيار ، أما علمت أنّه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء . قلت : جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثيرة وأشتري ما هو أوسع رقعة منه .

--> ( 1 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 91 ح 3 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 105 ب 58 ح 79 .