السيد محمد الحسيني الشيرازي
180
المال ، أخذا وعطاء وصرفا
حزام وذكر نحوه « 1 » . عن سلمة الحنّاط ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام متى كان في المصر طعام غير ما يشتريه الواحد من الناس فجائز له أن يلتمس بسلعته الفضل ، لأنّه إذا كان في المصر طعام غيره يسع الناس لم يغل الطعام لأجله ، وإنّما يغلو إذا اشترى الواحد من الناس جميع ما يدخل المدينة « 2 » .
--> ( 1 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 35 الفصل السادس ح 78 . ( 2 ) التوحيد : ص 389 ب 60 ح 35 .