السيد محمد الحسيني الشيرازي

171

المال ، أخذا وعطاء وصرفا

فصل في بيان بعض أحكام المزايدة مسألة : كراهة من جاءه الرجل بالثوب ليبيعه له أن يزيد في قيمته إلّا إذا كان خيانة ونحوها . عن خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يجيئني بالثوب فاعرضه فإذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته ؟ . قال : لا تزده . قلت : ولم ؟ . قال : أليس أنت إذا عرضته أحببت أن تعطى به أوكس من ثمنه ؟ . قلت : نعم . قال : لا تزده « 1 » .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 58 ب 4 ح 52 .