السيد محمد الحسيني الشيرازي
128
المال ، أخذا وعطاء وصرفا
فصل في بيان الأمور التي تنفي الفقر مسألة : شراء الحنطة ينفي الفقر وشراء الدقيق والخبز ينشئ الفقر وأن من أحصى الخبز يحصى عليه ، وهذا في زمان يكون كذلك لا في كلّ الأزمنة - كما هو واضح - . عن عباد بن حبيب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : شراء الحنطة ينفي الفقر ، وشراء الدقيق ينشئ الفقر ، وشراء الخبز محق . قال : قلت له : أبقاك اللّه ؟ فمن لم يقدر على شراء الحنطة . قال : ذاك لمن يقدر ولا يفعل « 1 » . عن درست ، عن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : من اشترى الحنطة زاد ماله ، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ، ومن اشترى الخبز ذهب ماله « 2 » . عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة فإنّ المحق في الدقيق « 3 » . أبي الصباح الكناني قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : يا أبا الصباح ، شراء
--> ( 1 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 166 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 162 ب 13 ح 20 . ( 3 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 167 ح 2 .