السيد محمد الحسيني الشيرازي
118
المال ، أخذا وعطاء وصرفا
فصل كراهة التفرقة بين المبتاعين مسألة : يكره التفرقة بين المماكس وغيره ، ويستحب التسوية بين المبتاعين . فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّه قال في رجل عنده بيع فسعّره سعرا معلوما ، فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده . قال : لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممّن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعا واحدا « 1 » .
--> ( 1 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 152 ح 10 .