السيد محمد الحسيني الشيرازي
248
الفقه ، السلم والسلام
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ « 1 » . مسألة : ينبغي مراعاة السلم في باب القرض . مسألة : يحرم أكل أموال الناس بالباطل ، فإنه من مصاديق العنف . مسألة : لو تعارض قانون السلم الاقتصادي مع قانون ( الأهم والمهم ) ، فاللازم في المسائل العامة العمل بنظر شورى الفقهاء والمراجع . مسألة : لو تعارض قانون السلم مع قانون ( لا ضرر ) كما في قصة سمرة بن جندب تُقدّم قانون لا ضرر « 2 » . مسألة : لا تجوز الجمارك في الإسلام فإنّها نوع من العنف الاقتصادي ، بل اللازم تحكيم ميزان ( لا ضرر ) كما ذكرناه في ( الفقه ) . مسألة : الإنسان حر في التكسب وأخذ الأجرة والجعل على كل ما هو جائز بالمعنى الأعم ، على تفصيل مذكور في الفقه . مسألة : الإنسان حر في البيع ، سواء كان بيعا للعين أو الحق أو المنفعة ، كما أنه حر في شراء أي من ذلك . مسألة : الإنسان حر في المصالحة والمضاربة والمزارعة والمغارسة والمشاركة مع مراعاة الموازين الشرعية . مسألة : الإنسان حر في الاستقراض والإقراض بشرط عدم الربا . مسألة : الإنسان حر في الرهن والضمان والحوالة والكفالة والإيداع والاستعارة والإجارة والوكالة على ما هو مذكور في الفقه . مسألة : الإنسان حر في جعل شيء وقفا ، أو صدقة ، أو سكنى ، أو عمرى ، أو رقبى ، أو حبس ، على ما هو مذكور في الفقه . مسألة : الإنسان حر في الهبة والسبق والرماية ، على ما هو مذكور في الفقه . مسألة : الإنسان حر في الإقرار والجعالة والأخذ بالشفعة وإحياء الموات والصيد والذباحة على ما هو مذكور في الفقه ، إلى آخر ما ذكرناه في كتاب ( الحريات ) .
--> ( 1 ) سورة البقرة : 229 . ( 2 ) راجع الكافي : ج 5 ص 292 ح 2 .