السيد محمد الحسيني الشيرازي
163
الفقه ، السلم والسلام
تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا « 1 » . وقوله سبحانه : تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ « 2 » . وقوله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ « 3 » . وقوله سبحانه : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 4 » . وهذه عبارة عن أصول وقواعد كلية عامة ، وهي لا يمكن أن تتغير ، فلا يمكن أن يأتي زمان ( يحرم فيه البيع ويحل الربا ) ، أو ( تحرم التجارة مع الرضا وتحل التجارة بدون الرضا ) أو ( يجوز أكل المال بالباطل ) أو ( لا يجب الوفاء بالعقود اللازمة ) . وأما الجزئيات والفروع - المصاديق - فيمكن أن تكون موضوعاً جديداً للحكم الشرعي ومصداقا للقاعدة الكلية ، وقد يتغير الحكم باختلاف الموضوع وتغيره ، على سبيل المثال في مجال بيع الطائرة فهي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا وجدت حل بيعها ، وأما اختلاف هذا الحكم كما لو بيعت من دولة محاربة للإسلام وكان من بيع السلاح للأعداء فيتغير حينئذ الحكم ويتحول إلى الحرمة . أو مثلًا البنك فلم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنك كما هو اليوم في زماننا ، فإذا اعتمد النظرية الإسلامية في معاملاته فيجوز التعامل معه ، وأما إذا كان ربويّاً فالحكم هو تحريم التعامل معه لما تعاطاه من الربا المحرم . ومن هنا نعرف أن الشريعة الإسلامية قابلة للتطبيق في كل تجديد وتطوير ، وصالحة لكل زمان ومكان ، عبر التطور والتغيير والتجديد في جزئيات القواعد الكلية العامة . وفي الجواب على السؤال المتقدم نقول : نعم هناك تطرف وإرهاب اقتصادي ، على التفصيل التالي : التطرف الاقتصادي التطرف الاقتصادي له أنواع كثيرة ونذكر منها نوعين :
--> ( 1 ) سورة البقرة : 275 . ( 2 ) سورة النساء : 29 . ( 3 ) سورة البقرة : 188 . ( 4 ) سورة المائدة : 1 .