السيد محمد الحسيني الشيرازي

91

إيصال الطالب إلى المكاسب

فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوى فتأمل . هذا ، ولكن يمكن ان يقال : ان القاعدة المستفادة من : اطلاقات الضمان في المغصوبات ، والأمانات المفرط فيها وغير ذلك هو الضمان بالمثل ، لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات ، ثم بعده قيمة التالف من النقدين وشبههما ، لأنهما أقرب من حيث المالية ، لان