السيد محمد الحسيني الشيرازي
72
إيصال الطالب إلى المكاسب
والفوات تحت اليد العادية . فلو غصب عبدا ، أو جارية ، أو عقارا ، أو حيوانا مملوكا ، ضمن منافعه ، سواء اتلفها ، بان استعملها أو فاتت تحت يده ، بان بقيت مدة في يده لا يستعملها ، عند علمائنا أجمع . ولا يبعد ان يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة ، فيشمل يد المشترى فيما نحن فيه خصوصا مع علمه ، سيما مع جهل البائع به . واظهر منه ، ما في السرائر في آخر باب الإجارة من : الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة ، مع قوله في باب البيع : ان البيع