السيد محمد الحسيني الشيرازي

69

إيصال الطالب إلى المكاسب

المسروقة المبيعة الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان . وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة : فيمن باع وليدة أبيه بغير اذنه ، فقال ( ع ) : الحكم ان يأخذ الوليدة وابنها وسكت عن : المنافع الفائتة ، فان عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى