السيد محمد الحسيني الشيرازي
65
إيصال الطالب إلى المكاسب
ولذا يجرى على المنفعة ، حكم المقبوض إذا قبض العين فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر ، ويتحقق قبض الثمن في السلم ، بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا . وكذا الدار المجعول سكناها ثمنا مضافا إلى أنه مقتضى : احترام مال المسلم إذ كونه في يد