السيد محمد الحسيني الشيرازي

62

إيصال الطالب إلى المكاسب

وربما يرد هذا القول بما ورد : في شراء الجارية المسروقة من ضمان قيمة الولد ، وعوض اللبن ، بل عوض كل ما انتفع . وفيه ان الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين ، من جهة ان مالك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن