السيد محمد الحسيني الشيرازي
62
إيصال الطالب إلى المكاسب
وربما يرد هذا القول بما ورد : في شراء الجارية المسروقة من ضمان قيمة الولد ، وعوض اللبن ، بل عوض كل ما انتفع . وفيه ان الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين ، من جهة ان مالك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن