السيد محمد الحسيني الشيرازي
60
إيصال الطالب إلى المكاسب
وفيه : ان هذا الضمان ، ليس هو ما اقدم عليه المتبايعان ، حتى يكون الخراج بإزائه ، وانما هو امر قهرىّ حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالسوم ، والمغصوب . فالمراد بالضمان الّذي بإزائه الخراج ، التزام الشيء على نفسه ، وتقبله له مع امضاء الشارع له .