السيد محمد الحسيني الشيرازي

57

إيصال الطالب إلى المكاسب

قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور ، بل ظاهر ما تقدم من السرائر - من كونه بمنزلة المغصوب - الاتفاق على الحكم . ويدل عليه عموم قوله : ( ع ) لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه الا عن طيب نفسه بناء على صدق المال على المنفعة . ولذا يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح خلافا للوسيلة ، فنفى الضمان محتجا : بان الخراج بالضمان .