السيد محمد الحسيني الشيرازي

52

إيصال الطالب إلى المكاسب

فإنه عين التضمين . فحاصل أدلة : عدم ضمان المستأمن ، ان من دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي ، اعني المثل والقيمة ، ولا جعلى فليس عليه ضمان . « الثاني » من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك .