السيد محمد الحسيني الشيرازي
42
إيصال الطالب إلى المكاسب
مأذونا فيها شرعا ، ومن طرف المالك لم يكن فيه ضمان . واما في فاسدها فدفع الموجر للعين انما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها ، لحق الانتفاع فيه ، والمفروض عدم الاستحقاق ، فيده عليه يد عدوان موجبة للضمان . واما لان قاعدة ما لا يضمن معارضة هنا بقاعدة اليد ، والأقوى عدم الضمان ، فالقاعدة المذكورة غير مخصّصة