السيد محمد الحسيني الشيرازي

40

إيصال الطالب إلى المكاسب

وما ابعد ما بينه وبين ما عن جامع المقاصد ، حيث قال في باب الغصب ان الّذي يلوح من كلامهم هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة ، والّذي ينساق إليه النظر ، هو : الضمان ، لان التصرف فيه حرام ، لأنه غصب فيضمنه . ثم قال : الّا ان كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها مناف لذلك . فيقال : انه دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء وان لم يكن مستحقا