السيد محمد الحسيني الشيرازي
374
إيصال الطالب إلى المكاسب
عدم كون عقد الفضولي عقدا حقيقة . وأضعف من الكل دعوى : اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق . وكون اكراهه على العقد تعبديا لا لتأثير فيه . ويؤيده فحوى صحة عقد الفضولي حيث إن المالك طيب النفس بوقوع اثر العقد ، وغير منشئ للنقل بكلامه . وامضاء إنشاء الغير ليس الا طيب النفس بمضمونه وليس إنشاء مستأنفا .