السيد محمد الحسيني الشيرازي

367

إيصال الطالب إلى المكاسب

الأدلة ، والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه ، عدم اعتبار العجز عن التورية . وتوضيح الاقسام المتصورة في الفرع المذكور : ان الاكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به . اما ان لا يكون له دخل في الفعل أصلا بان يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب النفس ، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الاكراه لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به .