السيد محمد الحسيني الشيرازي

363

إيصال الطالب إلى المكاسب

ومجرد النية لا حكم لها . وحكى عن سبطه في نهاية المرام انه نقله قولا . واستدل عليه بعموم ما دل من النص والاجماع : على بطلان عقد المكره ، والاكراه يتحقق هنا إذ : المفروض انه لو لاه لما فعله . ثم قال : والمسألة محل اشكال انتهى ، وعن بعض الاجلة انه لو علم أنه لا يلزمه الا اللفظ وله تجريده عن القصد