السيد محمد الحسيني الشيرازي

339

إيصال الطالب إلى المكاسب

واما الاكراه الرافع لاثر المعاملات ، فالظاهر أن المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة . وقد يتحقق مع امكان التفصي ، مثلا من كان قاعدا في مكان خاص خال عن الغير متفرغا لعبادة ، أو مطالعة فجائه من أكرهه على بيع شيء مما عنده ، وهو في هذه الحال ، غير قادر على دفع ضرره ، وهو كاره للخروج عن ذلك المكان لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره . فالظاهر : صدق الاكراه حينئذ بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء ، بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده ، وتوقف دفع ضرر اكراه الشخص على امر خدمه .