السيد محمد الحسيني الشيرازي

333

إيصال الطالب إلى المكاسب

لان الفعل المتفصى به مسقط عن المكره عليه ، لا بدل له . ولذا لا يجرى عليه احكام المكره عليه اجماعا ، فلا يفسد إذا كان عقدا . وما ذكرناه وان كان جاريا في التورية الا ان الشارع رخص في ترك التورية ، بعد عدم امكان التفصي بوجه آخر .