السيد محمد الحسيني الشيرازي
333
إيصال الطالب إلى المكاسب
لان الفعل المتفصى به مسقط عن المكره عليه ، لا بدل له . ولذا لا يجرى عليه احكام المكره عليه اجماعا ، فلا يفسد إذا كان عقدا . وما ذكرناه وان كان جاريا في التورية الا ان الشارع رخص في ترك التورية ، بعد عدم امكان التفصي بوجه آخر .