السيد محمد الحسيني الشيرازي

331

إيصال الطالب إلى المكاسب

من جهة صدق حقيقة الاكراه ، كما ترى . لكن الانصاف ان وقوع الفعل عن الاكراه لا يتحقق الا مع العجز عن التفصي بغير التورية لأنه يعتبر فيه ان يكون الداعي عليه هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك . ومع القدرة على التفصي لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه