السيد محمد الحسيني الشيرازي
298
إيصال الطالب إلى المكاسب
المبيع كما سيأتي : ان المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه ، لا يتصور الا على هذا الوجه . وحينئذ فيحكم ببطلان المعاملة ، لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي . ومن هنا ذكر العلامة وغيره في عكس المثال المذكور انه لو قال المالك