السيد محمد الحسيني الشيرازي
279
إيصال الطالب إلى المكاسب
وان المسألة في غاية الاشكال ، وانه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس اللّه أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه . ثم قال : وتحقيق المسألة انه : ان توقف تعين المالك على التعيين حال العقد ، لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا اعتبر تعيينه في النية أو مع اللفظ به أيضا كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد ، والوكيل عنهما والولي عليهما في البيوع المتعددة