السيد محمد الحسيني الشيرازي

277

إيصال الطالب إلى المكاسب

كما في الهازل ، أو قصد معنى يغاير مدلول العقد ، بان قصد الاخبار أو الاستفهام ، أو إنشاء معنى غير البيع مجازا ، أو غلطا ، فلا يقع البيع ، لعدم القصد إليه ، ولا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصة . ثم إنه ربما يقال : بعدم تحقق القصد في عقد الفضولي ، والمكره كما صرح به في المسالك ، حيث قال : انهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله وفيه انه : لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد