السيد محمد الحسيني الشيرازي

270

إيصال الطالب إلى المكاسب

حتى لو فرضنا انه حصل مال كل منهما عند صاحبه باتفاق كإطارة الريح ، ونحوها ، فتراضيا على التصرف باخبار صبي ، أو بغيره من الامارات كالكتابة ونحوها ، كان هذه معاطاة أيضا ، ولذا كان وصول الهدية إلى المهدى إليه على يد الطفل الكاشف ايصاله عن رضى المهدى بالتصرف بل التملك كافيا في إباحة الهدية ، بل في تملكها . وفيه ان ذلك ، حسن ، الا انه موقوف أولا : على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحة ، وتمليك ، والاكتفاء فيها بمجرد الرضا .