السيد محمد الحسيني الشيرازي

258

إيصال الطالب إلى المكاسب

من التقاط أو اجرة عن إجارة أوقعها الولي أو الصبى بغير اذن الولي أو عن عمل امر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر أو الآمر أجرة المثل ، فان هذه كلها مما يملكه الصبى ، لكن يستحب للولي وغيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبى فيها لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة نظير رجحان الاجتناب عن الأموال غيره ممن لا يبالي بالمحرمات