السيد محمد الحسيني الشيرازي

242

إيصال الطالب إلى المكاسب

في الأخبار المستفيضة من : ان عمد الصبى وخطائه واحد كما في صحيحة ابن مسلم وغيرها ، والأصحاب وان ذكروها في باب الجنايات الا انه لا اشعار في نفس الصحيحة ، بل وغيرها بالاختصاص بالجنايات . ولذا تمسك بها الشيخ في المبسوط ، والحلى في السرائر : على أن اخلال الصبى المحرم بمحظورات الاحرام التي يختص حرمتها الكفارة فيها بحال التعمد لا يوجب كفارة على الصبى ، ولا على الولي لان عمده خطاء