السيد محمد الحسيني الشيرازي

23

إيصال الطالب إلى المكاسب

فان العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان ، الّا بعد القبض ، كما في السلم والصرف بل مطلق البيع حيث أن المبيع قبل القبض مضمون على البائع بمعنى : ان دركه عليه