السيد محمد الحسيني الشيرازي

217

إيصال الطالب إلى المكاسب

بل مقتضى الاستصحاب ، والعموم هو : الضمان المدلول عليه بقوله عليه السلام : على اليد ما اخذت ، المغيّى بقوله : حتى تؤدى . وهل الغرامة المدفوعة تعود ملكه إلى الغارم بمجرد طروّ التمكن ؟ فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا بمثله أو قيمته