السيد محمد الحسيني الشيرازي

211

إيصال الطالب إلى المكاسب

ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين ، وضمانها ، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع ، سواء كان للسوق ، أو للزيادة المتصلة ، بل المنفصلة كالثمرة ، ولا يضمن منافعه ، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك .