السيد محمد الحسيني الشيرازي

196

إيصال الطالب إلى المكاسب

من مال الضامن ، ولازم ذلك إقامة مقابله من ماله مقامه ليصدق ذهابه من كيسه . ثم إن الذهاب ان كان على وجه التلف الحقيقي ، أو العرفي المخرج للعين عن قابلية الملكية عرفا وجب قيام مقابله من ماله مقامه في الملكية ، وان كان الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته عنه وفوات الانتفاع به في الوجوه التي بها قوام الملكية .