السيد محمد الحسيني الشيرازي

186

إيصال الطالب إلى المكاسب

بيوم فواتها أو يوم ضمانها ، أو أعلى القيم . ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر : من ضمان المثل ، أو القيمة حكم تعذر الوصول إليه وان لم يهلك ، كما لو سرق ، أو غرق أوضاع ، أو ابق ، لما دل على الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة . وهل يقيد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه ، أو بعدم