السيد محمد الحسيني الشيرازي
180
إيصال الطالب إلى المكاسب
ونقول : في توضيحه ان كل زمان من أزمنة الغصب قد أزيلت فيه يد المالك عن العين - على حسب ماليته - ففي زمان أزيلت عن مقدار درهم وفي آخر عن درهمين ، وفي ثالث عن ثلاثة ، فإذا استمرت الإزالة إلى زمان التلف ، وجبت غرامة أكثرها فتأمل ، واستدل في السرائر وغيرها على هذا القول