السيد محمد الحسيني الشيرازي

171

إيصال الطالب إلى المكاسب

اليمين على المالك ، على ما إذا اختلفا في تنزل القيمة يوم التلف ، مع اتفاقهما ، أو الاطلاع من الخارج على قيمته سابقا ، ولا شك حينئذ انّ القول قول المالك ، ويكون سماع البينة في صورة اختلافهما في قيمة البغل سابقا ، مع اتفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف ، فتكون الرواية قد تكلفت بحكم صورتين من صور تنازعهما