السيد محمد الحسيني الشيرازي

17

إيصال الطالب إلى المكاسب

وكذا الكلام في الهبة المعوضة . وكذا عارية الذهب والفضة . نعم ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الّذي استعاره المحرم ، ان صحيح العارية لا يوجب الضمان ، فينبغي ان لا يضمن بفاسدها . ولعل المراد عارية غير الذهب والفضة وغير المشروط ضمانها . ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان