السيد محمد الحسيني الشيرازي
151
إيصال الطالب إلى المكاسب
المغصوب الا في ارتفاع الاثم ، ألحقناه بالمغصوب ، ان ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل ، بل يمكن ان يقال : إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب ، كما هو ظاهر صحيحة أبى ولاد الآتية كشف ذلك عن عدم اقتضاء اطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف ، إذ يلزم حينئذ ان يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف اضعاف ما كانت يوم الغصب غير واجب التدارك عند التلف ، لما ذكرنا من أن معنى التدارك التزام بقيمته يوم وجوب التدارك